قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٩٧

وإنه لحصة الأصحاب … من حقها يضمن في الجواب

ومعتق سرية أرادا … تزويجها لتلد الأولادا

فلا نرى من عدة عليها … فاسمع مقالاتي وصل إليها

وقيل من أمته قد دبرا … على سواه بالمقال عبرا

فوطؤها فيما نرى لا يسع … من بعد ما دبرها ويمنع

مملوكة صبية قد نظرا … سيّدها لفرجها إذ نظرا

لشهوة ليس له التسري … بها ببحر كان أو ببر /153 م/

سرية قد عاينت مولاها … بها(1) فبالحرمة ما أولاها

وقال بعض إنها لم تحرم … كزوجة(2) الإنسان فاسمع وافهم

وأول القولين لي قد أعجبا … لأنه من الصّواب قربا

ومن تسرى أمة فأولدا … منها وأعطاه الإله ولدا

فجائز بعد وضوع الولد … يبيعها وما به من فند

لأنه لم يرض بالضياع … لابنه قد قيل بالإجماع

هذا وإن أولدها سواه(3) … فلا يجوز بيعها تراه

إلا إذا ما استغنى عنه الولد … من قول أهل العلم هذا نجد

(1) ث: يزني. ج: بها (ع: يزني).

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لزوجة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: سواء.

٢٧٬٨٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.