قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣٠١

فأعتقت وتممت ما كانا … من النّكاح جهرة إعلانا

فذاك تزويج حرام باطل … ولا لها منه صداق عاجل

وقال لي في رجل قد أعتقا … أمته بوجه ربي صدقا

فلا يحل عندنا نكاحها … له ولو بان له صلاحها

هذا وإن أعتقها لينكحا … لها فحِلٌّ عندنا إن نكحا

قلت له في رجل قد أعتقا … جارية يملك منها العنقا

وشاء تزويجا لها بغير … علم بالعتق هل من ضير

فقال بل يخبرها إن شاء … تزويجها بالعتق فيما جاء

لأنها بالنفس منه أملك … وهو صواب والشقي يهلك

قلت له في رجل قد دبرا … أمته فوطؤها له ترى /155 م/

قال إذا ما كان بعد الموت … حررها فلا ترى من فوت

وإن يكن يوم يموت قالا … فلا نرى نكاحها حلالا

ومعتق أمته إن شاء … تزويجها من يومه قد جاء

بأن ذاك جائز حلال … ولا عليها عدة يقال

هذا إذا كان له تسرى … فيما مضى فالوطء ما أضرا

وإنها لغيره تعتد(1) … ما كان من عدتها يعد

وليس للعبد من النّساء … فوق اثنتين جاء في الفتياء

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعتدا.

٢٧٬٨٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.