الجزء 69
الجزء ٦٩ · صفحة ٣٠١فأعتقت وتممت ما كانا … من النّكاح جهرة إعلانا
فذاك تزويج حرام باطل … ولا لها منه صداق عاجل
وقال لي في رجل قد أعتقا … أمته بوجه ربي صدقا
فلا يحل عندنا نكاحها … له ولو بان له صلاحها
هذا وإن أعتقها لينكحا … لها فحِلٌّ عندنا إن نكحا
قلت له في رجل قد أعتقا … جارية يملك منها العنقا
وشاء تزويجا لها بغير … علم بالعتق هل من ضير
فقال بل يخبرها إن شاء … تزويجها بالعتق فيما جاء
لأنها بالنفس منه أملك … وهو صواب والشقي يهلك
قلت له في رجل قد دبرا … أمته فوطؤها له ترى /155 م/
قال إذا ما كان بعد الموت … حررها فلا ترى من فوت
وإن يكن يوم يموت قالا … فلا نرى نكاحها حلالا
ومعتق أمته إن شاء … تزويجها من يومه قد جاء
بأن ذاك جائز حلال … ولا عليها عدة يقال
هذا إذا كان له تسرى … فيما مضى فالوطء ما أضرا
وإنها لغيره تعتد(1) … ما كان من عدتها يعد
وليس للعبد من النّساء … فوق اثنتين جاء في الفتياء
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعتدا.