الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٦ويلزم المرأة أن تسويا … ما بين أولاد لها قد رويا
ولازم ذلك في الحياة … كمثل ما يلزم في الممات
لا فرق فيما بينها والأب … وجدت في الآثار عن(1) أصحاب(2)
وقيل من أعطى بنيه شيَّا … لفقرهم لم ينو فيه غيا
فلا نرى يلزمه أن يعطيا … الباقين منهم هكذا قد رويا
قلت له في رجل قد آبا … لبيته بعد سنين غابا
وقد رأى في بيته أولادا … جاءت بهم زوجته عنادا
قال لها ما هذه النسول … قالت له منك فما تقول
فقال لي في أول الأولاد … إجماع أهل العلم والرشاد
فإنه يلحقه والباقي … مختلف فيهم بلا اتفاق
إن قالت المرأة هذا ولدي … من غير زوجي من رجال البلد
فلا أرى كلامها مقبولا … وللفراش حكمه عِ القولا
وامرأة قد أخذت إنسانا … خدنا لها يزني بها إعلانا
وانقطعت عن غيره فالولد … منها به يلحق فيما نجد(3)
إذا ادعاه ربه أقرا … فإنه ولده ما قرا /346/
أما التي تبرز للسفاح … ولدها فهو لها يا صاح
٢٨٬٣٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.