الجزء 72
الجزء ٧٢ · صفحة ١٤٧الباب السابع عشر في الإقرار بالماء
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل قال: "لفلان ثمن من ماء"، من فلج قد سمّاه. والفلج أصول، أو سهام، ثمّ قال بعد هذا القول: "إنّما أقررتُ له بشربه" وهو لم يسمّ بشربه، ولا قال: "أبدا"؟ فعلى ما وصفت: فإذا سمّى بالفلج الذي أقرّ له بالثمن منه؛ فهذا إقرار ثابت عليه في الأصول أبدا، وكذلك في السّهام، إلا أن ينزع ذلك الماء من يده، أو ينزع من يد المقرّ له بحقّ؛ لأنّ أهل /123/ السّهام أولى بسهامهم منهم.
مسألة: ومنه: وأمّا ما ذكرت من الماء (ع: المال)، فإذا كان المال (ع: الماء) مساحا على الأرض حتّى يصحّ أنّ هذا الماء الذي أقرّ به حمزة لخالد، وهو مساحا لهذه الأرض، وهذه النخلة التي لحمزة، وإذا صحّ(1) ذلك؛ لم يجز إقراره لخالد بالماء، وكان الماء تبعا للنخل والأرض. وإذا لم يصحّ ذلك؛ كانّ الماء لمن أقرّ له به.
مسألة: والتي تركت لزوجها من صداقها ثلثين: نخلة وشربها؟ إن كان في صحّتها؛ جاز له إلا الشرب حتّى تقول: "بشربها من الماء". انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشّيخ خلف بن سنان: فمين أقرّ لزوجته فلانة بغلّة ماله الفلاني من قرية كذا، وشربه من الماء من مائه من فلج كذا، وبجميع حدوده وحقوقه، وطرقه،
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: أصبح.