قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٨٥

مسألة: ومنه: وإذا غسل الميت جماعة، أحدهم لا يعرف النية ويعرك، وأحدهم يقرأ النية ويعرك من جانب آخر، أيجزي عرك من لا يعرف النية، ويستحق مما أوصى به للمغسل مثل: من يعرف النية، أم لا؟

الجواب: هكذا عندي؛ لأن فعل من نوى ولفظ جائز.

مسألة: ومنه: ومن أوصى بشيء لمن يغسله فيمّم، هل لمن ييممه ما أوصى به، والأجرة الموصى بها للغاسل، أتكون لمن يغسله ويقرأ عليه؟ أم كل من ساعده بالغسل دون من يقرأ ولا يعرك الميت؟

الجواب: لمن يغسله وكذلك من يحفر القبر بالأجرة.

عن الشيخ عبد الله بن محمد: لمن ييممه له الأجرة.

والشيخ ناصر يقول: ليس له أجرة. وعن الشيخ ناصر: لكل من يغسله. وعن الشيخ سعيد: لم يحفظ فيها شيئا إلا للغاسل. 43 س وعن الشيخ عبد الله بن محمد: لكل من ييمم الأجرة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل تكون الأجرة على غسل الميت وحفر قبره كالأجرة على الطاعة المختلف في أخذ الأجرة على فعلها، أو يلحقها الاختلاف مثل ذلك، أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يلحق هذه الأجرة ما يلحق غيرها من الطاعات؛ لأنها من طاعة الله.

مسألة: ومنه: وما الأحسن للموصي بين أن يوصي بشيء لمغسله وحافر قبره، وبين ترك ذلك.

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا، وإن أوصى فحسن ورجي له ثوابه، وإن لم يوص؛ فالأحياء مخاطبون بدفنه وحفر قبره وغسله.

٣٠٬١٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.