قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤٣٢

تعطى فقيرا واحدا قد قالا … بعض أولو العلم فع المقالا

وواحد قيل وقيل اثنين … والكل قد جاء بغير مين

وإن تكن لفقراء قالا … ثلاثة تعطى دع الجدالا

أبو سعيد أوضح البيانا … والفرق ما بينهما أبانا

والمال إن أوصي به للفقرا … فلا يجوز بيعه فيما نرى

وبعض أهل العلم فيه قالا … يجوز فافهم واترك الجدالا

وإنني يعجبني الجواز … إن لم يكن وقفا به يحاز

وقال لي من بضمان أوصى … أو كان إقرارا لمن لا يحصى

فهو كمال ربه مجهول … وهو صحيح عدله مقبول

وجائز في حكمه أن يعطى … ثلاثة في قوله ما أخطا

قلت له هل يلزم الموصى له … اليمين ما ألجأ من أوصى له

قال نعم إن كان من ضمان … يلزمه قيل بلا كتمان

هذا وإن أوصى له تطوعا … كان اليمين واجبا أن ترفعا/269 م/

واحكم عليه بيمين العلم … عند الوجوب قال أهل الفهم

وقيل في الإقرار والوصية … بنخلة من أحد البرية

والمال فيه القول قول الوارث … عن الرضى الصبحي يا ابن الحارث

لأنه لو كان حيا كانا … القول فيه قوله أبانا

*****

٣١٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.