الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٣٢تعطى فقيرا واحدا قد قالا … بعض أولو العلم فع المقالا
وواحد قيل وقيل اثنين … والكل قد جاء بغير مين
وإن تكن لفقراء قالا … ثلاثة تعطى دع الجدالا
أبو سعيد أوضح البيانا … والفرق ما بينهما أبانا
والمال إن أوصي به للفقرا … فلا يجوز بيعه فيما نرى
وبعض أهل العلم فيه قالا … يجوز فافهم واترك الجدالا
وإنني يعجبني الجواز … إن لم يكن وقفا به يحاز
وقال لي من بضمان أوصى … أو كان إقرارا لمن لا يحصى
فهو كمال ربه مجهول … وهو صحيح عدله مقبول
وجائز في حكمه أن يعطى … ثلاثة في قوله ما أخطا
قلت له هل يلزم الموصى له … اليمين ما ألجأ من أوصى له
قال نعم إن كان من ضمان … يلزمه قيل بلا كتمان
هذا وإن أوصى له تطوعا … كان اليمين واجبا أن ترفعا/269 م/
واحكم عليه بيمين العلم … عند الوجوب قال أهل الفهم
وقيل في الإقرار والوصية … بنخلة من أحد البرية
والمال فيه القول قول الوارث … عن الرضى الصبحي يا ابن الحارث
لأنه لو كان حيا كانا … القول فيه قوله أبانا
*****