الجزء 80
الجزء ٨٠ · صفحة ٣٥٧فضامن إن رده لغاصبه … إن كان ذا معرفة بصاحبه
وإن يكن يجهل من قد غصبا … عليه فليعط الذي قد غصبا
قلت له في رجل قد قبضا … من يد عبد حاجة له اقتضى
فعتق العبد ومات المولى … ماذا تراه جائز وأولى
قال أرى في الحكم أن يردا … للعبد ما كان إليه أدى
وكلما قبضت يا صفي … من يد عبد كان أو صبي(1) /352/
فرده لوالد أو سيد … وفيه قول غير هذا قيِّد
وقابض شيئا على النسيان … ضمانه يلزمه أفتان
حتى يصير في يد الأرباب … ما فيه من شك ولا ارتياب
وألزموك جملة الأشياخ … ضمان مال خلك المواخ
إن كنت لم تحفظه حتى تلفا … وقادر تنقذه يا ذا بالوفا
وواجد بهيمة في زرع … قوم عليه سوقها في الشرع
إن كان ذا مقدرة والفلج … يسده وما عليه حرج
لأن ذاك مشبه المناكر … إنكاره يلزم كل قادر
والبعض عن إخراجها قد عذره … وهو صحيح عند من قد نظره
وإن رأيت سارقا قد مرا … يسرق من مال أخيك ثمرا
(1) ث: وصي.
٣٢٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥