قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 83

الجزء ٨٣ · صفحة ٣٩٦

يكون في هذا له مستعملا … فقال لا وينبغي أن يهملا

إن رفع العبد على سيّده … مع الذي الحكم غدا في يده

ليس له في قولنا أن يأمره … يأتي به حتّى إليه يحضره

وجائز لرجل أن يكتبا … لغيره حقّا له قد وجبا

إذا أتاه يطلب الكتابه … ويدّعي الحقّ فع جوابه

وقال بعض إنه لا يكتب … والحقّ ما عنه السعيد ينكب

ودافع لرجل كتابا … يريد منه يأخذ الجوابا

يلزمه ردّ الكتاب الأوّل … لربّه لو لم يرده فاسأل

إلا إذا كان له دلالة … عليه لا بأس فع المقالة

قلت له جعلت ماء في إنا … زيد كفى بالماء منه معلنا

فقال لا بأس إذا لم تكن … برأيه في قول كل فطن

وعندنا إهراقه مباح … له وما في فعله مباح

ورجل لرجل قد أذنا … يشرب من ماء حواه في إنا

فلا يجوز عندنا استعماله … لغير ما صحّ به مقاله

هذا وإن كان له مستعملا … لغيره ضمانه قد حصلا

والاتكا بجدر الأنام … يجوز ما لم تك ذا انهدام

إلا على قول أبي معاوية … من يعص مولاه جزاه الهاوية

لأنّه ذو ورع وفضل … أكرم به من ثقة وعدل

وإنّه قد يلصق الجدارا … بأصبع وينظر الغبارا /222 م/

٣٣٬٧٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.