قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٧١

تغير العقل منها فلها الدية كاملة، والجروح في القفا كنصف ماله في مقدم الرأس لا زيادة ولا نقصان، وكذلك المأمومة في القفا.

وقال من قال: ليس في القفا آمّة.

قال غيره: معي أنه قد قيل نحو هذا من الاختلاف إذا صحت المأمومة في القفا؛ فمن حيث ما صحّت، ولها ثلث الدية بمنزلة الدامية.

ومن الكتاب: وأرش جراحة البدن مثل أرش جراحة القفا عندي، للدامية إذا تمت راجبة طولا وعرضا نصف بنت لبون، وللباضعة نصف بنت لبون، ونصف حقة.

قال غيره: معي أنه نصف بنت مخاض، ونصف جذعة، وإن شئت قلت: نصف ابن لبون ذكر، ونصف حقة، ولا يخرج عندي قوله في هذا.

ومن الكتاب: وللمتلاحمة(1) نصف حقة، ونصف بنت لبون، ونصف ابن 31 س لبون.

قال غيره: يخرج عندي هذا، وإن شئت قلت: نصف ابنة مخاض، ونصف ابنة لبون، ونصف جذعة.

ومن الكتاب: وللموضحة نصف بنت مخاض، ونصف ابن لبون ذكر، ونصف ابنة لبون، ونصف حقة، ونصف جذعة، واعلم أن هذا الذي ذكرنا من أسنان الإبل لجراحة مقدم الرأس، إنما هو لأرش جراحة الخطأ، والعمد يستوي في عدد الإبل، ويختلف في أسنانها كما اختلف في الدية الكبرى، فللموضحة في

(1) هذا في ث، وج. وفي الأصل: والمتلاحمة.

٣٤٬١٤٨ / ٣٦٬٧٥٥