الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٨٠العرض، وينظر إلى جملة ما صح من الضرب، فتحرى(1) ذلك من حساب الراجبة التامة إن كان نصفا فنصفا، أو ثلثا فثلثا، أو ربعا فربعا، ثم ينظر إلى ما صح من الدراهم التي لتلك الجراحة، فتحرى(2) لتلك النقطة ما صح لها من الدراهم، فهذا، وأما من قتل حرا فعليه القود، إلا /36 م/ أن يرجع أولياء المقتول، أو يرجع أحدُهم إلى الدية، ويعفو عن القود، فيبطل القود، ويرجع جميع الورثة إلى الدية، وأما إذا كان القتل خطأ فلا قود فيه، وإنما فيه الدية، وتكون الدية على عاقلة الجاني إذا صح الخطأ، [وإن](3) لم يصح الخطأ فالدّية تكون من مال القاتل، والله أعلم.
ومن غيره: وأما قياس الراجبة فإنه قيل: من ظهر راجبة الإبهام، ونحن نأخذ بقول موسى بن علي ?؛ إنه من بطن راجبة الإبهام، والله أعلم.
وفي جواب محمد بن عبد الله بن مداد: إن قياس الراجبة من ظهر راجبة الإبهام، يقاس من وراء مفصلها إلى طرف الظفر إن كان مقصوصا على اللحم.
مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد: وكيف صفة النقط التي جاء الأثر لأروش الجراحات، وبأي شيء هو، وما حده في الصغر والكبر؟
الجواب: إن النقط وضع في هذا تقريبا للحساب والتحرّي يسهل على القيّاس(4) للجراح؛ لأنه إذا لم يكن نقطة صعب على القيّاس(5) معرفة حساب