الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٩٤الباب الحادي عشر في الدامية والجروح في القفا
والدامية في القفا لها نصف بعير وهي ابنة لبون، والباضعة بعير، وهي نصف ابنة لبون، ونصف حقة.
قال غيره: يخرج عندي نصف ابن لبون، ونصف حقة، ونصف بنت مخاض، ونصف جذعة. والمتلاحمة لها بعير ونصف؛ وهي نصف حقة، ونصف ابنة لبون، ونصف ابن لبون ذكر. والسمحاق بعيران؛ نصف حقة، ونصف ابن لبون ذكر، ونصف ابن مخاض، ونصف جذعة. والموضحة بعيران ونصف؛ نصف حقة، ونصف جذعة، ونصف ابنة لبون، ونصف ابن لبون ذكر، ونصف ابنة مخاض.
قال محمد بن محبوب: هذه الأسنان في جرح الخطأ. والهاشمة 42 س خمس من الإبل، والمنقلة سبع قلائص ونصف.
قال أبو المؤثر: قد حفظنا غير هذا.
قال أبو المؤثر: إذا كان الجرح خطأ، فإن حكم الحاكم في كل جزء من الإبل بالسوية من الحصة فذلك جائز.
قال: وقد روي عن موسى بن أبي جابر ? أنه كان يقوّم الشائلة مائة درهم وعشرين درهما.
قال: وقد قال بعضهم: إن كان الجرح خطأ، وكان دامية، ففيه بعير؛ وهو ابنة لبون. وإن كانت باضعة ففيه بعيران؛ ابنة مخاض، وجذعة. وإن كانت متلاحمة ففيها ثلاثة أبعرة؛ ابن لبون ذكر، وابنة لبون، وحقة. وإن كانت سمحاقا ففيه أربعة أبعرة؛ ابنة مخاض، وابن لبون ذكر، وحقّة، وجذعة. وإن كانت