الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢٤وأخذه حل إذا أقرا … لهم به كفيت ما أضرا
ولا يقاد والد لابن … عن كل(1) حبر(2) أريحي فطن
ولا يقاد الحر بالعبيد … ومسلم بكافر عنيد
ولا يقاد(3) أعجم إن قتلا … فيما روى أهل العلوم رجلا
ودية المقتول قالوا تلزم … عاقلة الأعجم فيما يحكم
لأن ذاك مخرج الخطاء … يخرج في قول أولي القضاء
وقال لي يلزم أصحاب البقر … من الديات مائتان قد شهر
وعندنا يلزم أهل الغنم … ألفان فافهم ما أتى في الحكم
ومائتا مثقال من أهل الذهب … من الديات هكذا الحكم وجب
ومائة تؤخذ من أهل الإبل … إن لزمتهم هكذا لنا نقل
عشرة آلاف من الدراهم … بعيد ألفين مقال العالم
وقال بعض عشرة الآلاف … تكفي وذاك القول غير خاف
ولا أرى في الحكم من قصاص … ما بين زوجين أخا الإخلاص
من الجروح والقصاص يجب … في النفس حين قتلها يرتكب
ودية المرأة نصف الرجل … في كل حال يا أخيَّ فقل
وإنه(4) مضاعف عليها … في كل شيء لا تمل إليها
(1) زيادة من ث، ج.
(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: جبر.
(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يعاد.
(4) هذا في ث، ج. وفي الأصل: إنها.