الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٤الباب الأربعون في صفة اللعان في أي وقت وعند من يكون، وفي ميراث المرجومين، ونفقة الملاعنة وسكنها 235
الباب الحادي والأربعون في الرجل إذا قذف امرأته ثم مات قبل أن يتلاعنا 245
الباب الثاني والأربعون في نفي الولد بين الزوجين واللعان في ذلك 248
الباب الثالث والأربعون في جلد السكران وما أشبه ذلك 252
الباب الرابع والأربعون في قطع يد السارق مقدار المال الذي يجب به القطع والموضع 264
الباب الخامس والأربعون في صفة قطع يد السارق كان صحيح اليدين والرجلين وأشلهما أو أقطعهما 279
الباب السادس والأربعون في الرجوع عن الإقرار بالسرقة والقتل والاعتراف بهما، وفي غرم المال المسروق 285
الباب السابع والأربعون في سرقة العبيد وما يجب عليهم في ذلك 291
الباب الثامن والأربعون فيما فيه القطع من السرقة، ومن يجب عليه القطع ومن لا يجب عليه 294
الباب التاسع والأربعون ما يجب من القطع على من حرق بيوت الناس وأمتعتهم 313
الباب الخمسون فيما يجب من القطع على من نبش القبور 317
الباب الحادي والخمسون جماع لمعان شتى في الحدود 322