قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٤٠

قاموس الشريعة

40

المقدمات

وسادسها والأربعون يليه في المساجد أيضا فاختلف نحوها الدهرا وفي القرض من أموالها وطنائها وفطرتها إن لم تكن حائطا خبرا وسابعها والأربعون تجده في الصوافي وفي ما مات أيضا في الصحرا وثامنها والأربعون فإن تكن بشفعة مال جاهلا حين اليشرا وفي تاسع والأربعون حريم ما يكون من الأنهار والبير كن حيرا وفي الطرق والأنهار والنخل جزؤها قياسا هو الخمسون أودعته شعرا

را

وفي واحد الخمسين حكم إجارة وأكرية صارت ائله وفي اثنين والخمسين جزءا أتى به لعمرك قسم المال بين الورى طرا وفي ثالث الخمسين في الحكم في الربا وحكم بيوع توجب الحل والحظرا وفي الحيوان والأصول وبيعها فرابع والخمسون يا حبذا سفرا وفي خامس الخمسين إن كنت جاهلا برد عيوب للدواب فحط خبرا وفي سادس الخمسين في السلم قد أتى ورهن وأحكام المضارب عش دهرا وسابع والخمسون إن كنت طالبا لبيع خيار جاء فالتزم الشكرا

وعتق وتدبير إذا كنت سائلا فثامن والخمسون يدريه

وخمسون في التزويج ثم وتاسع وما جا في تزويجك العبد والح وفي الأوليا والكفء إن جئت سائلا وتزويج صبيان فستون كي يدرا وفي الحادي والستين جزءا أ يرد به التزويج فاشرح به صدرا

وفيه نكاح المشركات ومن يرد ذوات طلاق ردهن في

وفي صدقات العيد ستون أن ترد تسلم

ـلم وإثنان إلى زوجة

الخبرا

٣٦٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.