قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ١٤٣

قاموس الشريعة

143

المقدمات

وثامن العشرين في صدقات النساء إذ تلزم في المدات وتاسع العشرين في المعاشرة من الأزواج من لها تعشارة

أما الثلاثون أتى في الخلع والإيلا والظهار لا في الفرع

والثاني قلت والثلاثون عدد

وثالت

الطلاق للنساء والعدد

ـد الثلاثين بدا في الحيض والنفاس فافهم أبدا

لعـ

الثلاثين سنا

فيه الطلاق للنساء معدنا

وخامس بعد الثلاثين أضا عتق به والرق عنه قد مضى وسادس مع الثلاثـ الثلاثين أتى فيه البيوع في الأصول يا فتى

وسابع

الثلاثين

وثامن مع الثلاثين يرى الـ

فيه البيوع بالخيار أومضت

مضاربات في الرهون لا الشرا

وتاسع مع الثلاثين السلف يريك فيه يا سمي ابن خلف والأربعون في الديون سابقة والقرض والأحكام فيه سابقة وواحد مع أربعين تنظروا فيه الكتابة للصكوك فاخبروا والثاني بعـ الأربعين في

حكم الوصايا فاستمع تنبيهي

وثالت مع أربعين فاعلموا وصية للأقـ

ربين تقس

سم

ورابع مع أربعين فاعرف فيه المياريث جميعًا فاوصف وخامس مع أربعين في العطا ثم الأمانة جاء ذا بلا خطا

وساد مع أربعين بانا

بخلط

ـة الأيتام والبر آنا

وسابع مع أربعين يا أب أحكامه في غيبة الغوائب

٣٦٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.