المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ١٤٣قاموس الشريعة
143
المقدمات
وثامن العشرين في صدقات النساء إذ تلزم في المدات وتاسع العشرين في المعاشرة من الأزواج من لها تعشارة
أما الثلاثون أتى في الخلع والإيلا والظهار لا في الفرع
والثاني قلت والثلاثون عدد
وثالت
الطلاق للنساء والعدد
ـد الثلاثين بدا في الحيض والنفاس فافهم أبدا
لعـ
الثلاثين سنا
فيه الطلاق للنساء معدنا
وخامس بعد الثلاثين أضا عتق به والرق عنه قد مضى وسادس مع الثلاثـ الثلاثين أتى فيه البيوع في الأصول يا فتى
وسابع
الثلاثين
وثامن مع الثلاثين يرى الـ
فيه البيوع بالخيار أومضت
مضاربات في الرهون لا الشرا
وتاسع مع الثلاثين السلف يريك فيه يا سمي ابن خلف والأربعون في الديون سابقة والقرض والأحكام فيه سابقة وواحد مع أربعين تنظروا فيه الكتابة للصكوك فاخبروا والثاني بعـ الأربعين في
حكم الوصايا فاستمع تنبيهي
وثالت مع أربعين فاعلموا وصية للأقـ
ربين تقس
سم
ورابع مع أربعين فاعرف فيه المياريث جميعًا فاوصف وخامس مع أربعين في العطا ثم الأمانة جاء ذا بلا خطا
وساد مع أربعين بانا
بخلط
ـة الأيتام والبر آنا
وسابع مع أربعين يا أب أحكامه في غيبة الغوائب