المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٢٣قاموس الشريعة
223
المقدمات
وسابع من بعد الثلاثين هاكه لأمر بمعروف ونهي عن النكر (1)
وثامن من بعد الثلاثين يحتوي
وتاسع من بعد الثلاثين موضحًا كذلك جزء الأربعين احتوى على الـ
وواحد ثم الأربعون ترى به الـ
معاني الدعاوي بعدها الحكم بالجبر لحكم شهادات لزيد على عمرو شهادات بالأشيا من الدق والحشر الوكالات والأيمان فيها لذي الشجرِ
وثاني ثم الأربعون به المى لإنفاذ حكم صح في العبد والحرّ
وثالث ثم الأربعون حوال
ضمين ودين في الشتاء أو الحر
ورابع ثم الأربعون تجده في مضار وأحكام الدوابّ مع الضيرِ (2)
وخامس ثم الأربعون أتاك في الـ
مساجد
مع (3) ما يعتنيها من الذكر وسادس ثم الأربعون مدارس به ووقوفات ومحصنة الجدر
وسابع ثم الأربعون رمومكم به والصوافي والمباحات في البر و ثامن ثم الأربعون فش
ووقتها فيه وأحكام مـ
وتاسع ثم الأربعون اغتنم به فحكم السواقى فيه والبئر والنهر وخمسون فيه في المبانات (4) ثم في الـ
طريق وفي فسل النخيل مع الشجر
(1) في نسخه النوفلي: (منكر)، ولا يستقيم به البيت والصواب ما جاء في نسخة (البريكي): النّكرِ.
(2) في نسخة البريكي: (مع الضرّ)
(3) في نسخة النوفلي: سقطت (مع) (4) كذا في الأصل.