المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٢٧١قاموس الشريعة
271
المقدمات
ومن ذلك الباب السادس عشر من (ج 25) من قاموس الشريعة، وهو في زكاة المال المشترى بالخيار، أو فيه إقالة أو شرط؛ إذ هذا العنوان استحدثه المؤلّف، ولا يوجد عنوان مشابه له ضمن أبواب بيان الشرع، كما أنّ محتوى الباب ليس من بيان الشرع، وإنما هو أجوبة عن العلماء المتأخرين.
(2)
رابعا: لم ينسخ الشيخ السعدي مسائل أبواب بيان الشرع كاملةً في أبواب كتابه دائما، فقد حذف المسائل المتكرّرة لفظا في بيان الشرع (1)، وأما التي تكررت معانيها بألفاظ وأساليب مختلفةٍ فقد أثبتها كما هي. وقد وجدتُ في العديد من النسخ الأولى من قاموس الشريعة ما يدلّ على حرصه على عدم التكرار فقد جاء في هامش (ص 52) من الجزء السادس والثمانين من كتاب قاموس الشريعة: "هذه المسائل كُتبت غلطا وموضعها الباب الذي يتلو
مضى في الصوم، والباب الحادي عشر من (ج 29)، وهو: في الصيام بالأجرة، والباب الحادي والثلاثون من (ج 29)، وهو باب جامع لمعاني ما مضى في زكاة الفطر، والباب الثامن والأربعون من (ج (34)، وهو: في ذكر شيء من الكفارات للأيمان
(1) وهذا ظاهر في الكثير من أبواب قاموس الشريعة؛ حيث لم ينقل السعدي دائمًا كل مسائل الباب، وإنما في كثير من الأحيان يستغني ببعض مسائل الباب عما عداها.
(2) هذا الأمر ليس خاصا بما ينقله من كتاب بيان الشرع، بل حتى ما ينقله عن غيره؛ فإنه يحذف ما تكرّرت ألفاظه، أما إذا اختلف اللفظ واتحد المعنى فإنه يورده جميعًا، فمثال ذلك أنه أورد مسألة عن منهج الطالبين للشيخ الشقصي، ثم قال على إثرها: " قال المؤلف: وهذه المسألة قد مرت في هذا الباب معنى لا اللفط كله. يُراجع قاموس الشريعة (76/الباب الثالث عشر: في الوصي إذا أعطى فقيرا أو أكثر مما أوصى به الموصي للفقراء، وفي إعطاء الفقراء عروضا عن الدراهم، واستحلال من أوصي له وبراءته، و في انقلاب الصرف).