المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٣٢قاموس الشريعة
332
المقدمات
آخر؛ أي أنه يأتي بمسائل من هذا الباب لباب آخر من أبواب بيان الشرع،
وبالعكس.
تاسعا: اتبع السعدي أسلوب الجمع والتفريع في التعامل مع أبواب بيان الشرع، فيجمع الأبواب العديدة من بيان الشرع تحت باب واحد (1)، أو يفرع من الباب الواحد أبوابًا أخرى تضمّ مسائله فقط، أو تجمع معها مسائل من أبواب أخرى كما
سبقت الإشارة إلى ذلك قبل قليل.
ثانيًا: إحالات المؤلف في قاموس الشريعة
اعتنى الشيخ جميل مؤلّف قاموس الشريعة بربط موضوعات كتابه بعضها ببعض عن طريق إحالة المسائل إلى موضوعاتها المتصلة لها في قاموس الشريعة، والهدف من
(1) الأمثلة على ذلك كثيرة، ونظرة واحدة في أصول أبواب قاموس الشريعة (ج 25 إلى ج 34) الذي أعده الباحث تؤكد ذلك، ومن ذلك الباب الرابع من الجزء السابع والعشرين، وهو: في الزكاة إذا تلفت بغصب أو غيره بعد الدراك أو قبله، وفي الاجتزاء بذلك والتخلّص منها للماخذ والمأخوذ منه، فإنه يتضمن خمسة أبواب، هي: (1) الباب السادس من (ج 19)، وهو: في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي ربّها، وكذلك السلطان إذا فرقها بغير رأي ربّها، وما أشبه ذلك.
منه
قبل أن
(2) الباب السادس والخمسون من (ج 18)، وهو: فيمن ميّز زكاته، فتلفت قبل أن تصير إلى أهلها، وعن رجل إذا ميز زكاة ماله، ثم سلّمها إلى رجل ليسلمها الفقراء، فتلفت الزكاة يسلّمها إلى الفقراء، هل على صاحبها ضمان؟ (3) الباب الثامن والخمسون من (ج 18)، وهو: في زكاة الثمار إذا تهاون في حصادها، وفي إدراكها. (4) الخامس والخمسون من (ج 18)، وهو في ذكر الزكاة إذا أمكن إخراج الزكاة، فلم يفعل حتى
هلك المال.
(5) الباب السابع والخمسون من (ج 18)، وهو: في ذكر الزكاة يخرجها المرء فتضيع منه.