المقدمات
الجزء ٩١ · صفحة ٣٤٠قاموس الشريعة
340
المقدمات
45 / الباب (21) الحكم بين البائع والمشتري من ج 38: "قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في أيمان البائع والمشتري، يطالع ذلك من جزء الأيمان والوكالات، وهو أعم". 46 / الباب (39) الدعوى في الملكة والعتق من ج 38: "قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء إنفاذ الحكم". 47 الباب (42) في أكلة الوارث والمقر والبائع وفيمن يأكل مال غيره أو يدعيه عليه، وفيما يثبت إليه، وما أشبه ذلك من ج 38: "قال المؤلف: قد جاءت مسائل في معنى ثبوت أحكام الأموال بالظاهر لليد في آخر جزء الوالد والولد، وفي أول الجزء الخامس والخمسون في البيوع ما شابه مسائل هذا الباب إلا أنه ذكر في البيوع من حيث إنه من أحكام البيع لمال غيره بحضرته وفي جزء الوالد والولد من أجل ما يجري بين الوالد والولد للزوج والزوجة من المخالطات، وبسط الأيدي في أموال بعضها بعض، وهنا مطلقا فيمن يتصرف في مال غيره ولم ينكر عليه، وكذلك قد جاء مثل ما ذكرنا في الفسل في مال الغير من زوجة أو والد أو ولد في الحادي والخمسين، فمن أراد الشفاء من ذلك يطالعه من هنالك، والهداية بيد القادر
المالك".
48 الباب (39) في تأدية الشهادة مع الحاكم على الكتاب من ج 39: "قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في معنى الإشهاد على الصكوك، فعليه بالجزء السابع والسبعين في الصكوك".
49 / الباب (5) في رجوع الشهود عن شهادتهم إذا شهدوا على أحد بالزنا أو بالقتل أو بالطلاق من ج 40: "قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني مسائل هذا الباب في الجزء الأول من جزء الدماء وأحكامها".