قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

المقدمات

الجزء ٩١ · صفحة ٣٥٤

قاموس الشريعة

354

المقدمات

المؤلف: وقد جاء في التبري من الوكالة في الباب الثاني من هذا الجزء، وفي الجزء السادس والأربعين من أجزاء المساجد ما به كفاية".

139 / الباب (35) في الشراء من مال الغائب والأكل منه، وفيمن عليه له حق وسلّمه في صلاح ماله، وفي الاحتساب للغائب ونفقة زوجته من ج 71: "قال

المؤلف: قد مضى في نفقة زوجة الغائب في جزء معاشرة الأزواج ما فيه كفاية". 140 / الباب (39) في المفقود إذا قدم وقد تزوّجت زوجته ثم مات وفي ميراث الزوجة وصداقها، وفي طلاق زوجة الغائب والمفقود إذا لم يترك لها نفقة من ج 71: "قال المؤلف: وقد جاء في التزويج إذا وقع على وجه الغلط أو الجهالة في جزء العدد ما فيه كفاية وغناية".

141 / الباب (52) في ميراث اللقيط ووصيته وشهادته وفي المنبوذ ومن تلزمه تربيته من: ج 71: قال" المؤلف: قد جاء في ميراث اللقيط في الجزء الثاني من أجزاء المواريث ما فيه كفاية، فطالعه منه تجد الشفاء، والله الموفق".

142 / الباب (54) في بيع الأعمى وهبته وشرائه من ج 71: "قال المؤلف: وقد جاء شيء من المسائل في بيع الأعمى في الجزء الخامس والخمسون في البيوع، فمن أراد الزيادة يطالعه منه، والله الهادي".

143 / الباب (55) في تزويج الأعمى وإباحته وبرآنه، وما يلزم له من الضمان وفي وصيته وفي اليمين له، وعليه، وفي شهادته من ج 71: "قال المؤلف: تمام هذا الباب في جزء الشهادات فمن أراد يطلبه من هناك". 144 الباب (5) في إقرار المرأة لزوجها بشيء من صداقها أو غيره إن حيي الزوج أو مات، وكذلك إقرار الزوج لزوجته من ج 72: "قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الرابع والسبعون من أجزاء الوصايا ما فيه شفاء،

وكفى".

٣٦٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.