قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 11

الجزء ١١ · صفحة ٣٧

وقيل من كان كثير الشعر … في ظهره وبطنه والصدر

فإنه يؤمر بالتطهير … من القليل ومن الكثير

ولا نرى وجوبه كحلق … العانة قد قيل لكل خلق

وتحلق المرأة ساعديها … بنورة لا بأس من يديها

وليس للمرأة حلق الرأس … من كثرة القمل بلا التباس

إلا إذا خافت هلاك النفس … فحلقه حل بغير لبس 16 س

وقال بعض عند خوف الضرر … تحلقه كذا أتى في الأثر

ورأسها ولحية الإنسان … هما سواء هكذا أفتاني

والرأس لا تحلقه بالنورة … كذا أتى في كتبنا المشهورة

لأنه غير فعال الناس … وما هم عليه في الأساس

أبو سعيد جائز في الدين … وهو صحيح ما به من مين(1)

قلت له في رجل قد شابا … عنه سواد شعره قد غابا

هل جائز يخضبه بالحنا … فتركه أولى ولا يحنى

وامراة لحيتها قد نبتت … فقلت(2) هل دية قد ثبتت

فقال لا أعلم في النساء … لحى فعي ما قلت من فتاء

وقيل للخنثى كمثل الرجل … إن قلعت لحيته عنه سل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ميني.

(2) ث: فقلعت.

٤٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥