الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٩وهو يسقي به ذلك الحين فليردّه الفادي من حينه، وكذا رحى الماء والدكان(1) وغير ذلك فليس له /359/ إحرام إذا فدى حاز الغلة من ساعته، والله أعلم.
لفظ بيع خيار المتبايعين: أقرّ فلان بأنّ عليه لفلان كذا، وقد باع له بحقّه هذا نخلته الفرض من ماله الفلانيّ بيع خيارٍ إلى مدّة انقضاء خمسين سنةً زمانًا من تاريخ هذا الكتاب؛ فعلى هذا اللفظ يكون الخيار للبائع في هذه المدّة، وإن أراد المشتري أن يكون له الخيار شرط(2)، وزاد في الكتابة بعد قوله بيع خيار إلى مدّة انقضاء كذا، وعلى أنّ الخيار للمتبايعين هذين في حياتهما ولورثتهما من بعدهما في نقض هذا البيع المكتوب في هذه الورقة من بعد انقضاء سنةٍ أو سنتين، أو ما يتّفقان عليه من المدّة من تاريخ هذا الكتاب بتاريخ كذا.
لفظ بيع أصل: قد أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد باع لفلان بن فلان الفلانيّ ماله المسمّى كذا من موضع كذا، من قرية كذا، بما فيه وبشربه من مائه المعتاد لسقيه من الفلج الفلانيّ من قرية كذا، أو من بئر كذا من قرية كذا وكذا، أثر ماء من مائه من الفلج الفلانيّ، وبجميع حدود هذا المبيع وحقوقه وطرقه وسواقيه، وما يشتمل عليه بكذا وكذا لارية فضّة بيع قطع، وقد برئ فلان بن فلان هذا لفلان هذا /360/ من الثمن المذكور هنا براءة قبضٍ واستيفاءٍ، ويكتب التاريخ. وإن كان بيع خيارٍ، فإذا كتب بكذا وكذا من الثمن كتب بيع خيارٍ إلى مدّة كذا وكذا من تاريخ هذا الكتاب، وقد برئ فلان هذا لفلان هذا
(1) قال أبو الدقيش: كأن يكون بفناء كل بيت دكان عليه المأكل والمشرب. لسان العرب: مهدة (طلل).
(2) هكذا في الأصل. ولعلّه: شرطا.