قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤١

من جهة القرية الفلانية في تركة مورّثهما أخيهما سعيد بن عبيد باشريف المتوفّى بأرض عمان ببلد الرستاق بالمكان المسمّى عيني الحمام، وهو ما بقي من تركته بعد نصيب زوجته وابنته عن ثلاثة أسهمٍ من أصل ثمانية أسهمٍ من جميع ما خلفه؛ من تركة ذهبٍ، وفضّةٍ، ونحاسٍ، وأثاثٍ، وعروضٍ، وعينٍ، ودينٍ، وغير ذلك من الأصول العنصرية والمفعولية على اختلاف أنواعها وأجناسها؛ /374/ بأن يقوم المعلم أحمد المذكور بقبض جميع ذلك كلّه وبعضه أصلا وفائدة، وحفظه واستلامه(1) ممّن كان، وأن يحاكم ويخاصم ويقاسم فيه حيث اقتضى الحال، وأن يؤدّي عنهما من الحقوق الواجبة شرعًا والمعتادة في تلك الجهة عرفًا، وأن يبيع من أصول ذلك وفوائده بما كان عقارًا أو عروضًا أو حيوانًا، أو ما يرى في بيعه مصلحةً بثمن المثل والمكان، وبصفقته نقدًا، ويقبض ثمن ما باعه، وأن يأخذ على ذلك كلّه وبعضه الضمناء، ويقبل فيه الحوالات على الأملياء، وأن يرسل ما قبضه دفعةً أو دفعاتٍ بيد ثقة أمين خارج إلى حضرموت أو بنادرها، أو يخرج به بيده إن خرج بنفسه، وأن يوكّل على نفسه في ذلك كلّه وبعضه من شاء فيما شاء توسعةً له ودفعًا للحرج عنه على التساهل، وكلتا المذكورتين المعلم أحمد المذكور في قبض جميع نصيبهما؛ إرثهما، في تركة موروثهما أخيهما لأبيهما سعيد بن عبيد بن سالم المذكور كما ذكر على التفصيل المشروع، وأقامته مقام أنفسهما، وكالةً صحيحةً شرعيةً مفوضةًَ مطلقةً جاريةً على مقتضى الشريعة المطهّرة وقواعدها /375/ وفروعها المحررة، وجعلتا الموكلتان المذكورتان للوكيل المذكور سدسه أصليا ممّا يقبضه أجرة عنائه وتعبه واجتهاده، وذلك في كذا وكذا،

(1) في الأصل: ااتلامه.