الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٢(رجع) مسألة: ومنه: ومن مس فرجه بيده من فوق ثوبه وتبين الفرج؛ ففي نقض وضوئه اختلاف، وإذا لم يتبين الفرج نفسه من قبل أو دبر؛ فلا نقض عليه في وضوئه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا فهو صحيح من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
٧٬٢٢٨ / ٣٦٬٧٥٥