المذهب العقدي الإباضي في الفكر الاستشراقي مصطفى بن محمد بن داود ابن ادريسو

المذهب العقدي الإباضي في الفكر الاستشراقي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

الفصل الرابع: دراسات المستشرقين الإيطاليين

للباحثة فَانْنَّا Vanna على هذه الرّسالة بيَّنت أنَّ محمد بن أفلح جادل مناوئيه بالمنطق فقال: القرآن لا يخرج من أن يكون شيئا أو ليس بشيء، فلا يمكن أن يكون ليس بشيء، إذ لو ثبت ذلك للزم لنا القول بأنَّ رسل الله لم تأت بشيء، لا بتوراة ولا بإنجيل ولا بقرآن

فإن ثبت أنه شيء فإنه لا يحرج من إحدى القضايا الثلاث:

إما أن يكون ذلك هو الله، والله وصف نفسه بالشَّيء وقُل اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} (الأنعام:

(19

وإما أن يكون بعض الله كالجزء من الكل.

وإما أن يكون غير الله.

وأضاف محمد بن أفلح أن لا إمكانيَّة أو احتمال بعد هذه الثلاثة "إلا من ركب اللجاج وحاد عن طريق الحق والإنصاف". (1)

وبعد ذلك بين العواقب التي تنجرُّ بالقول بالمقولتين الأوليتين فقال: إنْ قالوا هو الله فقد ضاهوا اليعقوبية

والنصرانية.

وأمَّا الاحتمال الثاني وهو بعض الله فلا يمكن القول به إذ يستحيل في الله التبعيض والتَّجزئة، لأنَّ هذا من صفات الحدوث.

فلا يبقى إلا كونه كلام الله وهو غير الله، وقد استفاض محمد بن أفلح في مناقشة الكلام هل هو محدث أو قديم ليصل في النهاية إلى القول بخلق القرآن.

ولابد إلى الإشارة إلى أبحاث أخرى لا تقل أهميَّة مما ذكرنا سابقا، بعضها مبثوث في مجلات استشراقية وهي دراسات متعلقة بالتاريخ أو الفقه أو تاريخ الإمامة في عُمان، كبحث حملة العلم في المذهب الإباضي لكروبي لاروزا /، (2) وأعمال الباحثة المعاصرة إِرْسِيلِيَافَرَانْشِيسْكًا Ersilia FRANCESCA عن قضايا فقهية وتاريخية في المذهب الإباضي، (3) ودراسة لورا فِيشِيَا فَالييري VecciaVaglieri حول الصراع بين معاوية والخوارج من خلال المصادر الإباضية، وكذا الإمامة في عُمان. (4)

G. CRUPI LA ROSA

148

(2)I trasmettitori della dottrina ibâdhita، G. CRUPI LA ROSA، A.I.U.O. Napoli، Vol. 5، 1953، p-p. 123 - 139 (3)Ibadi Law and Jurisprudence، Ersilia FRANCESCA in The Muslim World، Vol. 105/2، April 2015

(1) المصدر السابق، ص

، ولها دراسات أخرى ([05/ 05/2015])

(4) Veccia Vaglieri، Laura، Il conflitto Ali-Mu'awiya e le secessione Kharigita riesaminati alla luce di fonti Ibadite. Roma، 1952. (41 DS 97.2.V 4

233