دور المؤسسات الخيرية في التنمية الاجتماعية بجمهورية مالي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥تمكنها من الحصول على الاعتراف الرسمى بالمنفعة العامة. (1) وقد ورد بيان بعض خصائص
هذه النوعية في النص التالي من هذا القرار الرسمي:
المادة 13: يجوز الاعتراف بالجمعيات المسجلة عند سعيها لتحقيق هدف المصلحة العامة
بمرسوم من رئيس المجلس في مجلس الوزراء بعد رأي محكمة الدولة.
المادة 14 يجوز لهذه الجمعيات أن تمارس جميع أعمال الحياة المدنية التي لا تحظرها أنظمتها
الأساسية، ولكن لا يجوز لها أن تمتلك أو تكتسب أي أموال غير تلك الضرورية للغرض الذي
تقترحه على نفسها. ويجب استثمار جميع الأوراق المالية لجمعية معترف بها على أنها ذات منفعة
عامة في أوراق مالية مسجلة. (2)
(1) المرسوم رقم 05 - 223 PM المؤرخ في 11 مايو 2005 م، المتعلق باللجنة الوطنية لتقييم أنشطة الجمعيات
الموقعة على اتفاقية الإطار مع الدولة.
(2) المرسوم رقم 41/ PCG المؤرخ 28 آذار/مارس 1959 م.
113
١٤٥ / ٤٣٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.