تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج الشيخ بن الشيخ صالح بن أحمد بن إبراهيم بولرواح

تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج

الجزء ١ · صفحة ١٥

- إعمال الكلام أولى من إهماله. - الخراج بالضمان 1.

- لا ينسب لساكت قول.

- الفرض أفضل من النفل.

-

هي

ما حرم

أخذه حرم إعطاؤه.

ثانيا. باعتبار مصدرها 2:

قواعد فقهية منصوصة:

التي ورد في شأنها نص شرعي، سواء

"الخراج بالضمان"4

أكان من الكتاب أو السنة، مثل " لا ضرر ولا ضرار "3 ضرار"3

-قواعد فقهية مستنبطة وهي التي استخرجها الفقهاء استخرجها الفقهاء من الأدلة الشرعية بعد استقراء وتتبع، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، مستنبطة من عموم النصوص الشرعية من قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة: 286] وقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة 185] وقول الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا [النساء: 28] وقول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].

ثالثا. باعتبار استقلاليتها وتبعيتها

قواعد فقهية مستقلة:

هي قواعد لم يكن لها قيد أو شرط أو ضابط في قاعدة أخرى، ولم تتفرع من غيرها مثل:

1 عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان». صحيح ابن حبان، باب خيار العيب، رقم 5017، ج 20، ص 380.

2 يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية، ص 129.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة في السنن، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم: 2331، ج 7، ص 143.

4 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْحَرَاجُ بِالصَّمَانِ (مسند أحمد، رقم: 24224، ج 40، ص 272.

11