تطبيقات القواعد الفقهية عند الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج
الجزء ١ · صفحة ٧٩.. المبحث الثالث: تطبيقات الشيخ ابن الشيخ لقاعدتي لا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة طبق الشيخ هذه القاعدة ردًّا على الذي قال بتحديد الربح في المضاربة والقرض؛ حتى لا يقع خلاف بين الطرفين؛ لأن واقع الحال في زماننا كثر فيه الطمع وضعفت الذمم.
فأجاب قائلا "متى كان ومن أين يكون لنا أن نجعل تبدل الأحوال وتغير أخلاق الناس مدعاة
لتغيير الثوابت الشرعية"
أولا: القولة القائلة "تغير الأحكام وفق تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص" تكون صحيحة إذا كان ذلك في إطار المشروعية.
ثانيا: القول بهذا شبه رجوع إلى الجاهلية وما كان أمر الناس عليه، فقد جاء النهي عن الربا بتحديد مبلغ مُعيَّن من المال معلوم مسبقًا، مشترطا لصاحب المال على حساب العامل المستثمر للمال. ثالثا: أن الأصل في الناس الأمانة والصدق فهذا أصل التعامل بين الناس، عندما يرغب صاحب
المال في مشاطرة صاحب العمل في أرباحه.
75