ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى ماجد بن محمد بن سلطان البطاشي

ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى

الجزء ١ · صفحة ٣١

165. أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضاً من فضلها.

166. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نھي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل.

169. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سئل عن التيمم فقال: "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. قال جابر وهذه الرواية تمنع من التيمم

بغير تراب.

قال الربيع والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلي وهي سبعة أعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة.

170. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأبي ذر رضي الله عنه: "الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين فإذا وجدت الماء فأمسس به جلدك". 17. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمرو لم فعلت ما فعلت؟ ومن أين علمت؟ " فقال يا رسول الله وجدت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. 190. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على المقيم سبع عشرة ركعة وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة". يعني بها: الصلوات الخمس. 191. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة ثماني سنين، إلى أن عرج به إلى بيت المقدس ثم تحول إلى قبلته. قال الربيع: إلى الكعبة.

193. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لا ينوي الإقامة بها.

قال الربيع: هذه حجة لمن يرد الإقامة للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة أيام في موضعه الذي

نزل فيه.