ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى ماجد بن محمد بن سلطان البطاشي

ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى

الجزء ١ · صفحة ٤٤

لأقضين بينكم بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.

605. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني

ظلم".

606. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب إنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن. 608. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولا حجة للخصم فيها".

617. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحدهما اقض بينا بكتاب الله … الحديث. 620. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" يعني بحبل.

621. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال".

622. وقال صلى الله عليه وسلم: "ضالة المؤمن حرق النار".

623. ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام أنه سئل عن ضالة الغنم فقال: "خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب". ثم قيل له ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".

قال الربيع حذاؤها أخفافها وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا. 624. ومن طريق ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سأله إعرابي عن لقطة التقطها، فقال: "عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها".

:

قال الربيع العفاص: الوعاء والوكاء الخيط الذي تشد به. 625 ومن طريق ابن عباس أيضا أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي الله عليه وسلم فقال له: "عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له" فجاءه عند تمام السنة

صلي

43