ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى ماجد بن محمد بن سلطان البطاشي

ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى

الجزء ١ · صفحة ٤٦

والواشمة: التي تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها والمستوشمة التي يفعل بها ذلك والمتفلجات: اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن للجمال.

646. ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال: "ملعون من نظر إلى فرج أخيه" أو قال: "إلى عورة أخيه وملعون من أبدى عورته للناس". 662. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

665. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف يمينا على مال امريء مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان". 676. ومن طريق ابن عباس رضي الله عنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلي وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقضه

عنها".

الله عليه

669. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدية مائة من الإبل".

670. ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: "دية المرأة نصف دية الرجل". 671. ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: "دية الخطأ في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث الدية ودية العمد في عام واحد". 672 ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: "المسلمون" تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر". قال الربيع: تتكافؤ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا قال جابر إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام.

:

674. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

667. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه السلام قال: "لا وصية لوارث". 676. ومن طريقه عنه عليه السلام: "لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ".

45