ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى ماجد بن محمد بن سلطان البطاشي

ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى

الجزء ١ · صفحة ٥٠

نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبدالله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم آية فاتوا بالتوراة فأتلوها قال: فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة. 695. أبو عبيدة عن جابر بن زيد من طريق ابن عمر قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.

702. أبو عبيدة عن طريق ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم ولا يحل أن تحلب ماشية أحد من غير إذنه".

712. أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن المسلم فحدثوني ما هي؟ " قال: فوقع الناس في شجر البراري فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت فقالوا يا رسول الله حدثنا ما هي؟ فقال: "هي النخلة المباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني في كل ستة أشهر". 742. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس".

743. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنما يقول لكم السام عليكم والسام هو الموت ولكن قولوا وعليكم".

11 - مسند عبد الله بن مسعود الهذلي - رضي الله عنه - (ت: 32 هـ):

82 أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال: بلغني عن ابن مسعود: قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال: ائتني بالأحجار" قال: فأتيته بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: "إنها "ركس" قال جابر: وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم قال جابر بن زيد والذي أدركت عليه ابن عباس يقول الاستنجاء بثلاثة أحجار.

598. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لزوم الفقير حرام والمدعي ما ليس له والمنكر لما عليه كافران".

49