ترتيب مسند الإمام الربيع بحسب طريقة الراوي الأعلى
الجزء ١ · صفحة ٥٨خيبر هكذا" فقال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاع بثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا".
587. أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا. وقال الربيع: قال جابر: بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك علي فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا. 607. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جرح العجماء جبار … الحديث حتى قال: "وفي الركائز الخمس". 615. أبو عبيدة عن أبي سعيد أن رجلا لا عن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. 619. أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته أربعة دراهم، قال الربيع: المجن: الترس. 627. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد قال: كانت جارية لكعب مالك غنما له ترعي فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "لا بأس بها
بن
فكلوها". 635. أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة". 638. أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا" وكذلك كل خليطين قال الربيع قال أبو عبيدة: ذلك إذا اختمرا وفسدا وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به.
639. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم قال الربيع الدباء والمزفت والنقير والحنتم" قال الربيع الدباء القرع والمزفت الذي يطلى بالزفت والنقير حجر والحنتم القلال الخضر.
651. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء".
57