الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق مجموعة باحثين

الدور العماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

الجزء ١ · صفحة ٨٦٧

الدورُ العُماني في تعزيز الأخلاق بين التنظير والتطبيق

- لا يجر إلى غيره ما يضر به، كمن وضع في يد غيره عقربًا فلدغته (1)، وفي ذلك تسبب بالضرر قد يؤدي إلى هلاكه، أو تعطيل عضو من أعضاء

جسده.

- منع التبول والتغوط في أماكن منافع الناس كالماء، وظل الأشجار، والطرقات وحريم المساجد وغيرها، وللحاكم أن يلزم بصرف المضار عن هذه الأماكن (2)؛ لأن ذلك مما يسبب الضرر للغير، ويعرضهم للإصابة بالأمراض.

لا تُسترضع المرأة ذات العلة التي تنتقل مضرتها إلى الولد، فلا ترضعه مجذومة أو جرباء، وإن أصابه الضرر ضمنت ما أصابه، ولو أخبرت والده بعلتها، لكنه أعطى لها الأجرة وأرضعته فهي ضامنة؛ لأنها تسببت في ضرر الولد مع علمها بعلتها (3).

التأكيد على حرمة وطء الحائض، وحكى فقهاء منهم الإجماع على ذلك بين الفقهاء (4)، و"من وطئ في الحيض فقد ركب ذنبًا عظيمًا وحرامًا

(1) ينظر: الكدمي: الجامع، ج 5، ص 299.

(3)

(4)

(2) ينظر: ابن جعفر الجامع، ج 4، ص 223، وابن بركة: الجامع، ج 1، ص 386، 389، والعوتبي: الضياء، ج 5، ص 144، والسالمي: معارج الآمال، ج 1، ص 291. ينظر الثميني الورد البسام، ص 325، أطفيش: شرح النيل، ج 7، ص 16. ينظر: ابن جعفر: الجامع، ج 6، ص 412، 413، 53، وأبو الحواري، محمد بن الحواري بن عثمان القري (حي في 272 هـ): جامع أبي الحواري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1405 هـ / 1985 م، ج 3، 158، والبسيوي: الجامع، م 3، ص 1574، والسالمي: معارج الآمال، ج 2،

ص 161.

867