تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨

وهناك قو لابن عباس – رضي الله عنه – في رواية عنه إلى أن الأخت لا تصير عصبة مع البنات أو بنات الابن استدلالا بظاهر قوله تعالى : ﴿ ِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾(1) والولد يشمل الذكر والأنثى، وهذا مفهومه في كل الحالات إرث أصحاب الفروض الذي تتأثر فروضهم بالولد(2)

سادسًا: ميراث الأخت لأب:

وهي تشارك الميت أباه دون أمه وهي التي تقدم مقام الأخت الشقيقة عند عدم وجودها وهذا ينطبق حالات الأخت الشقيقة لأخت لأب فترث بالفرض والتعصيب:

1. ميراثها بالفرض:

- النصف للواحدة المنفردة بأن لديه جد العاصب والحاجب ولم توجد أخت أخرى لأب.

- الثلثان: للاثنين فأكثر عن عدم وجود العاصب والحاجب.

- السدس تكملة للثلثين للواحدة فأكثر إذا وجدت أخت شقيقة واحدة ولم يوجد من يعصب الأخت لأب.

2. ميراثها بالتعصيب:

- التعصيب بالغير إذا وجد في المسألة معها أخ لأب أو أكثر وسواء كانت هي واحدة أو أكثر فتأخذ معه كل المال أو الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.

- التعصيب مع الغير إذا وجد معها الفرع الوارث المؤنث، البنت أو بنت الابن وإن نزل في هذه الحالة تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبًا: وهنا تنزل الأخت لأب منزلة أخ لأب فتحجب ما يحجبه.

المبحث الثاني: توريث العصبات:

المطلب الأول: تعريف العصبة:

لغة: جمع عاصب وتأتي على معنيين:

الأول: الإحاطة، ولهذا سمي قرابة الرجل من أبيه عصبة لإحاطتهم به.

الثاني: الشدّ والمنع والتقوي، وكذلك سمي قرابة الرجل من أبيه عصبة لتقوى بعضهم بعض(3) .

(1) – سورة النساء/الآية/176.

(2) – محاضرات : د/ شوقي إبراهيم علام في علم الميراث، ص31.

(3) – المعجم الوسيط، 2/603.

١٨ / ٨٢