تقسيم التركة ناصر بن حميد بن سالم الخاطري

تقسيم التركة لناصر الخاطري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٣

… ... … ¼ … ... ? … ... 6/1

التركة 12000 ريال: هنا تأخذ الزوجة ربع التركة وما بقي وهو ?¾ يقسم على بقية أصحاب الفروض فرضاً ورداً، فتأخذ الزوجة ربع التركة أي 12000 ÷ 4 = 3000 ثم تخرج من المسألة وما بقي وهو 6000 ريال يقسم على الأم والأم لأم، أي كأنه مات عنها وترك 9000 ريالاً .

… أم … ... أخ لأم

… ? … ... 6/1 … ... أصل المسألة من 6: 2 + 1 = 3

قيمة السهم الواحد = 9000 ÷ 3 = 3000

نصيب الأم … = 2 × 3000 = 6000

نصيب أخ لأم = 1 × 3000 = 3000

الفصل الرابع:

تصحيح الانكسار الحاصل في المسائل

المبحث الأول: معنى التصحيح:

المقصود بالتصحيح: هو العدول عن أصل المسألة إلى أصل آخر يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة دون كسور(1) .

المبحث الثاني: كيفية التصحيح

إذا كانت السهام المعطاة لعدد من الورثة منكسرة عليهم أي لا تقبل القسمة في عددهم أمام حالة انكسار حاصل المسألة يجب تصحيحه في بعض لكل وارث سهامه دون كسر، وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:

* الحالة الأولى: أن يكون الانكسار حاصلاً في صنف واحد من الورثة .

* الحالة الثانية: إذا كان الإنكار حاصلاً في أكثر من صنف .

المطلب الأول: إذا كان الانكسار حاصلاً في صنف واحد من الورثة :

ففي هذه الحالة نضرب عدد الورثة المنكسر عليهم في أصل المسألة أو فيما عالت إليه المسألة أو فيما ردت إليه، ثم نضربه أيضاً في سهام لكل وارث التي سبق أن أعطيناها له وفقاً لأصل المسألة الأولى .

مثال: توفى عن … خمس بنات … ... أب … ... … أم

… ... … ? … ... … 6/1 والباقي … ... 6/1

أصل المسألة من 6: 4 + 1 + 1 = 6

فنلاحظ أن سهام البنات لا تقبل القسمة عليهن، ومن ثم تصحيح الانكسار الحاصل في المسألة وذلك بضرب عدد البنات عليهن × أصل المسألة 5×6=30، ثم نضرب هذا العدد (5) × سهام كل وارث الحاصلة من الأصل السابق(2) .

(1) نقلت هذا التعريف من محاضرات في علم الميراث، د. شوقي إبراهيم ص70 .

(2) من محاضرات في علم الميراث د. شوقي إبراهيم علام ص70 .

٤٣ / ٨٢