إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

الملاحق

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد سماحة الشيخ بن نرجوا منكم التكرم بالإجابة على الأسئلة الآتي ذكرها مع بيان القول الراجح

حمد الخليلي. . .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لديكم وحجتكم فيه ولكم جزيل الشكر والعرفان:

1 - ما حكم إمامة الأعمى؟

مانصور

الجواب لا مانع من إقامة الأعمى بدليل أن النبي صلى اسم عليه و سلم استخلف ابن ام ي کنسور على المدينة المنورة في إحدى غزواتر فكان يؤم المسلمين في ميلوانهم ومذكرهها فقد اعقل بأنه يمكن أن يلحرف عن القبلة ولاحظ للنظر مقر الأثر ويمكن للعلم أن بيهاري بنفسه أو من بنوبة نحو القبلة والانحراف اليسار لا بتصدير بيع عدم العمرة اسم اعظم

2 - ما حكم إمامة المقعد؟ الجواب الا تحوز اما متر بالأصلحاء لأن لا يتمكن مرين الأركان كالقيام وامر اعلم

ما حكم إمامة الولد أباه؟

الجواب لا مانع منها وانما كره بعضهم إتمامتر لابيه إن لم يفعله في شي عم النضال ابو اعلم

4 - ما حكم إمامة الأعرابي؟

1

الجواب الو مانع بينها و حديث و لو يوم اعرابي منها جراء لا يصلح وقد يكون الأعرابى

افقه في الدين أو أبر أو أصلح وذلك لعموم

اولے بالإقامة عندما يكون اقرأ لكتاب الله اوا در بيوم القوم افر وهم لكتاب الله، الخ والله اعلم

ه - ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟

12

يوند

الجواب / تركها أسلم إلا إن لم يجدوا من يومهم و على مثله عمل حديث معاذ - ان صبح او

كان بمثابة من يعلمه صلاه والله اعلم

315