القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ٣٧القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قلت ويلاحظ أن أغلب ما قاله العلماء في تعريف الضرورة يركز على قضية الطعام في حالة الخوف من الهلاك، إلا التعريف الرابع فإنه أشار إلى المال مع النفس، غير أن
تتعدى
الضرورة في الواقع تتعدى إلى أبعد من ذلك كما هو ملاحظ عند الفقهاء، فهي إلى أبواب فقهية، أخرى، وقد اختلف العلماء في مسائل في هذا الباب ليس هذا محل
بيانها والتفصيل فيها، ومن تلك المسائل:
- حكم شرب الخمر عند العطش الشديد خوف الهلاك.
- حكم الأكل من الميتة عند الإكراه.
-هل الضرورة واجبة فيهلك من مات وعنده ما يأكله كالميتة أو لحم الخنزير أو أنها مندوبة؟
والواقع أن الضرورة تعرف بأوسع من قضية الطعام عند الخوف من الهلاك. فالضرورة: هي فعل المحظور أصالة لضرورة شرعية عند خوف هلاك النفس أو عضو
من أعضائها أو وقوع الضرر بهما أو بالعقل أو بالعرض أو بالمال.
شرح التعريف:
فعل المحظور أصالة: أي ارتكاب ما حرمه الشارع في حال الاختيار كأكل الميتة. - لضرورة شرعية: يخرج بهذا القيد الضرورات غير الشرعية. عند خوف هلاك النفس أي عند الخوف من أمر واقع لا لمجرد الظنون أو التحرز
للمستقبل.
- أو عضو من الأعضاء كاليد ونحو ذلك أو وقوع الضرر بهما أي بالنفس و
العضو.
(30)