القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ٧٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

رجوع ابن عمر

جاء عند مسلم ما يدل على رجوع ابن عمر عن القول بالجواز.

1 - فقد جاء عن أبي نضرة: قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا هذا كذا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم

وسعر

اشتر بسلعتك أي تمر شئت.

قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. (1) ما جاء عن أبي الجوزاء: قال كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدر همين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال: ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى

(1) سبق تخريجه.

Vo