الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١١٣تمهيد
هذه رسالة مختصرة في أثر الحجامة على الصيام من حيث وقوع انتقاض صيام المحجوم، وحاولت فيها الاقتصار على المطلوب دون إطالة فيها، وأسأل الله القبول، والحمد لله رب العالمين.
حكم صيام المحتجم
اختلف العلماء في حكم صيام المحتجم:
المذهب الأول: ذهب فريق من العلماء إلى القول بنقض صيام من احتجم، وعليه الحنابلة، وهو قول عطاء ومسروق وابن المنذر وابن إسحاق وابن سيرين والحسن وغيرهم.
قال ابن قدامة: « … الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهو قول عطاء، وعبد الرحمن بن مهدي. وكان الحسن، ومسروق، وابن سيرين، لا يرون للصائم أن يحتجم»(1).
(1) ابن قدامة: «المغني» مرجع سابق، (3/ 36).
١١٥ / ١٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.