الرسائل الفقهية أحمد بن عبيد التمتمي

الرسائل الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

ذلك فالحجامة مباحة له.(1)

قال الماوردي الشافعي:

قال الشافعي رضي الله عنه: «وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس فيه ويحتجم، كان ابن عمر يحتجم صائما قال: ومما سمعت من الربيع قال الشافعي: ولا أعلم في الحجامة شيئًا يثبت ولو ثبت الحديثان، حديث «أفطر الحاجم» وحديث آخر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول وأن فيه بيان، وأنه زمن الفتح، وحجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده»(2).

استدل القائلون بأن الحجامة لا تنقض الصيام بأدلة، منها:

1 - ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم و هو صائم(3)، وفيه دلالة على أن الحجامة لا تنقض الصيام؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم.

ورد: بأنه جاء من طريق الحكم عن مقسم والحكم لم يسمع من مقسم هذا

(1) المواق: «التاج والإكليل» (2/ 416).

(2) الماوردي: «الحاوي الكبير» مرجع سابق (3/ 1004).

(3) الحاكم: «المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق (1566).