الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٢٠ذلك فالحجامة مباحة له.(1)
قال الماوردي الشافعي:
قال الشافعي رضي الله عنه: «وللصائم أن يكتحل وينزل الحوض فيغطس فيه ويحتجم، كان ابن عمر يحتجم صائما قال: ومما سمعت من الربيع قال الشافعي: ولا أعلم في الحجامة شيئًا يثبت ولو ثبت الحديثان، حديث «أفطر الحاجم» وحديث آخر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول وأن فيه بيان، وأنه زمن الفتح، وحجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده»(2).
استدل القائلون بأن الحجامة لا تنقض الصيام بأدلة، منها:
1 - ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم و هو صائم(3)، وفيه دلالة على أن الحجامة لا تنقض الصيام؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم.
ورد: بأنه جاء من طريق الحكم عن مقسم والحكم لم يسمع من مقسم هذا
(1) المواق: «التاج والإكليل» (2/ 416).
(2) الماوردي: «الحاوي الكبير» مرجع سابق (3/ 1004).
(3) الحاكم: «المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق (1566).