الرسائل الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٧بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر وفي رواية (ريح) أن يقول: (ألا صلوا في الرحال) وقيس على ذلك الحر الشديد.(1) وإن انتفت العلة انتفى الحكم فمع وجود أجهزة التبريد المعاصرة فلا عذر بالحر الشديد إلا إن كان خارجًا عن العادة ولكل مقام مقال.
5 - حضور الطعام: والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة».(2)
وقفة: ينبغي حمل الكلام على حالة الجوع الذي يشغل الإنسان عن صلاته مع مراعاة أوقات الصلاة فلا يهمل الإنسان صلاته ويتعمد إحضار الطعام وقت الجماعة؛ إذ ليس هذا بعذر والله أعلم.
(1) مسند الربيع بن حبيب: مرجع سابق، في الأذان (179).
(2) البخاري: صحيح البخاري – مرجع سابق، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (642).