الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩القسم التاسع: الأعلام
الجواب
فلا يجوز بيعهـ
109
هاك الجواب كاشفا للمعضل يجلو دجى الليل البهيم الأليل يهديك للحق المنير الموصل إلى رضى الباري به إن تعمل من باع أرضا كان قطعا بيعه أو كان بيعا بالخيار الممهل وكان فيه الشجر المثمر أو فيها نخيل دانيات الأكل فيدرك الثمار منها حكمه لبائع لأصلها المؤصل وما يكون غير مدرك فذا للمشتري عند دراك الغلل وغلة النخيل في تأبيرها دراكها من قول خير الرّسُل ومن له إقالة في لعبهل وما عليه عادة الناس جرت بذا الزمان فهو كالمبطل وضارب لزوجة أو غيرها في وجهها فأرشها إن تسأل مقدّر بحب الجرح وما يبلغه من نازل ومن علي إن أثرت بلا دم في وجهها فعشرة دراهما لها قل وإن دمت راجبة كان لها هنا بعير وهي نصف الرجل ثم بعيران لها في باضع في وجهها وقس على ذا العمل وبالطلاق حالف بحث تطلق منه زوجه ولترحل وهو على نيته إذا نوى واحدة أو فوقها إذ يأتلي فإن نوى بهـ ثلاثا ذهبت فلا تحل قبل ذوق العسل وإن يكن ليس له من نية فواحد وردّها بلا ولـ هذا وصلى الله دائما على النبي الهاشمي الأكمل
ذوي التقـ وآله وصحب
والفضل والعلم معا والعمل
(1) الخصيبي، محمد بن راشد شقائق النعمان 287/ 1، 335، 205/ 3. السيابي، خلفان بن جميل، بهجة المجالس 297.
(1)