الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٥القسم التاسع: الأعلام
ويأتـ
475
إذا قوم بهم حدثت بلايا وجَرَّتهم إلى شَرَك القضاء كرق أو كهدم أو حريق حوادث سيرنا ضمن البلاء فصل عليهـ بصلاة ميت وخذ ترتيبهم دون التواء فقدام الإمام فدع رجالاً فأطفال الذكور بلا خفاء ذلك دون ريب الترتيب صف للنساء قطفلات إناث كذا الفقهاء نَصُّوا في جَلاء وفي الميراث خُلْف قد حكوه خذ التفصيل يبدو كالضياء فقول لا توارث بين قوم منوا بالحتف جَمْعاً بالقضاء ن زيد بن ثابت قد رُوينا لهذا القول يُعزى بانتماء
وآخر
ه
جلياً
كذا عُمَر يقول بـ فتي عبد العزيز أخو الوفاء الأحناف جاؤا في مقال موالك مع شوافع في سناء ونور الدين أظهره اختياراً وحسنه الإمام أخ
به
الصفاء
أعني الخلييَّ المُرَجَّى لكشف عويصة وجلاء داء يؤيد ذا المقال حديث صدق عن المختار خير الأنبياء
فلا ميراث في شكّ روته
وقيل توارث يُجرى عليهم
ـاح حديثة
للاقتداء
ترکوه من مال وماء
سوى الموروث من بعض لبعض فليس لأخذه أي ادعاء
فذا حق لمن قد كان حيًّا سَيُقْسَ
م بينهم وبلا مراء ذا القول عن عُمَر تجلَّى فتى الخطاب قطب الأولياء
حكي كذاك عليّ من أضحى ملاذا لحل المشكلات بلا عياء ذلك لابن مسعود روينا وما الشعبي عن ذا القول نائي
وإبراهيم للنخعي يُنمى شُرَيْح قد تصدر للقضاء