بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨٤

??

ميان أثر الاجتهاد والتحديد في تنمية المجتمعات الإسلامية

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.

وقرر أن الطرق الخمسة الأول كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة).

ثانياً، نقل الأعضاء.

إن المجمع في دورته الرابعة المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18 - 23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988 م بعد استقصاء ما قدم من بحوث وما كان من حوار في هذه القضية أصدر القرار التالي: أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة ج 1 ص 515 - 516، 1408 هـ ـ 1987 م.