بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٩٤94
بيان أثر الاجتهاد والتجديد في تنمية المجتمعات الإسلامية
عليها ما جاء في القرار رقم 28 (4/ 3) (1) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم، والله أعلم (").
سادسًا مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز.
بحث المجمع هذه القضية العويصة الشائكة في دورته الثامنة المنعقدة ببندر سيري باجوان بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 - 27 يونيو 1993 م وأصدر فيها البيان التالي:
1 - بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة) العوز المناعي المكتسب)، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها، ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل
الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.
(1) ونصه: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل الهم، وإنما تجب الزكاة في الربع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. (2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة عشرة، 1422 هـ ـ 2001 م، ج 2 ص 428.