جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٥المبحث الأول: جوابات الإمام محمد بن محبوب في باب الزكاة: جمعا وترتيبا.
المطلب الأول: في الأصناف التي يجب فيها الزكاة:
في تفسير قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 141):
- وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 141):
قال بعضهم: الزكاة المفروضة.
وقال بعضهم: بل هو حق غير الزكاة يعطى عند صرام النخل والزبيب والزرع شيئا مرضوخا ليس يسمى
بكيل ولا يوزن.
وقد كان محمد بن محبوب يرى ذلك، إلا أنه لم يكن يراه في مال اليتيم، ولا في مال الغائب.2
في حمل الثمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة:
. "مسألة: ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله، وقلت ما تقول فيمن زرع ذرة سريعة، فأصاب منها
عشرين جريا، وله ذرة بطيئة أدركت ولم يبق من السريعة شيء، وأصاب من البطيئة عشرين جريا، أو
? (الرَّضْحُ، تأتي بمعنى الدق والكسر وكذلك العطاء. يقال: فيه الرَّضْخُ، بالخاء المعجمة، ورضخ له من. ماله يرضخ رضخا: أعطاه. ويقال: رضخت له من مالي رضيخة وهو القليل والرضيخة والرضاخة العطية؛ وقيل: الرضخ والرضيخة العطية المقاربة. يُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على لسان العرب، ط?. بيروت: دار صادر، 2005م)، مج3، ص 164.
2) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1408هـ - ????م)، ج (??)، ص???-
0216
3) محمد بن الحسن، أبي الحسن، فقيه، عاش في آخر القرن الثالث والقرن الرابع الهجري، من بلدة سعال من أعمال ولاية نزوى، وأخذ. عنه العلم أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة، وكان من علماء المسلمين والأئمة في الدين في
15