جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣٦الرم، ولم يكونوا زرعوا في الرم بمنحة من أهل الرم، وإن أعطوا القوم، فليس ذلك بشيء، والمنحة إنما تكون
من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرم، في أمر الزراعة والقيام بما يعينهم فيه. 1
?? ?
- "مسألة: ومن جواب لمحمد بن محبوب رحمه
الله
عن قوم يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بينهم يعطونها
بالسدس، فلا تجب في الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك"، يقع لكل إنسان إذا قسموها؟ قال: نعم. أرى عليهم الصدقة؛ لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك، فهذه إجارة والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.""
في الزكاة في الوصايا:
- "ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب إلى موسى بن خالد، وصل كتابك تذكر فيه الذي أوصى به مسعود بن مودود الهالك لأولاده من الدين، وقد حال حولا مذ أوصى لهم بهذا الدين،
?) الكندي بيان الشرع، ج (??)، ص???.
2) المكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صاع، ما يعادل: (30،54) كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية، ص 200)، (يُنظر: الصنعاني عبدالرزاق بن همام، المصنف، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، ط ?.،لبنان، دار التأصيل، 1437هـ – 2013م)، مج 4، ص 528.
) الكندي، بيان الشرع، ج (17)، ص 203-204.
) موسى بن خالد، عاش في القرن الثالث الهجري توجه بالسؤال إلى أبي عبدالله محمد بن محبوب، يُنظر: السعدي، العمانيون من خلال کتاب بيان الشرع، ص???.
) وهالك أهل الذي يهلك في أهله وكذلك الذي يهلك أهله يُنظر: الفراهيدي الخليل بن أحمد كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دط. (بيروت، دار ومكتبة الهلال، دت)، ج?، ص???.
26