جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٤- "مسألة: وعن محمد بن محبوب –رحمه الله- في رجل ابتلع درهما (وفي نسخة) دينارا، أو دانقا، أو
ذبابًا، فما تبرئه من الكفارة إذا تعمد لذلك. ?
???
فيمن عليه بدل شهر رمضان فلم يبدل حتى دخل شهر ثان وفيمن أخر البدل وفي بدله:
- "مسألة: وقال أبو معاوية: فيمن عليه بدل رمضان مثل الحائض والمريض وكان على نية البدل فلم يبدل
حتى مات فلا أقول أنه هالك؛ لأنه لم يكن لذلك وقت يضيق عليه البدل إلا في ذلك الوقت، وإنما يبدل
ما ترك من ذلك بعذر ويوسعه من الله تعالى إلى أيام أخر غير محدودة.
وقال محمد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان فتوانى وهو يريد أن يصوم ولم يصم حتى مات وكان قادرا على الصيام فهو هالك. 4 "
"مسألة: وقال محمد بن محبوب حرام صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ويستحب الأكل في أيام التشريق،
ويكره الصوم فيهن إلا لكفارة أو نذر في قول المسلمين.
110
?) الدائق: سدس الدرهم، ج دوانق ودانيق. يُنظر: جبران مسعود، الرائد، ط?. (بيروت - دار دار العلم للملايين، 1992م)،
ص 353.
2) الكندي، بيان الشرع، ج (21)، 86.
) قد سبق ترجمته ص?.
4) الكندي، بيان الشرع، ج (??)، ص???.
) المرجع نفسه، ج (??)، ص???.
34