جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥٤- "مسألة: وقال محمد بن محبوب -رحمه الله - فيمن مس فرج امرأته أو نظر إليه وهو محرم ولم يدفق شيئا
فقد أساء، ولا يلزمه شي وإن أصابت المحرم جنابة وأبطأ عن الغسل أو نام فلا بأس عليه."
المطلب الثالث: في مسائل متفرقة في باب الحج:
"مسألة: محمد بن محبوب إلى أهل المغرب عمن وقف بعرفات فمات قبل أن تغرب الشمس أو بعد
مغربها أو بالمزدلفة أو بمنى له أن يوصي بالجمار أو قبله، أو قبل طواف الزيارة إلى أي موضع ينبغي له أن بالحج مناسكه من
عنه، وقلت: وهل يستأجر له من يحج عنه؟ فإذا مات فليؤد عنه ما بقي عليه في ذلك العام أو بعده حيث مات.
وقول: إذا مات الحاج بعد أن وقف بعرفات فإن وليه بقضي عنه نسكه ويرمي عنه الجمار ويذبح عنه ويزار عنه البيت، وإذا مات قبل أن يقف بعرفات فلا بد أن يؤخذ له من يقضي عنه من الموضع الذي فيه ونحن
نأخذ
به.
مسألة: والصبي والعبد إذا حجا في حال عبودية العبد وطفولية الصبي ثم بلغ الصبي وعتق العبد كان عليهما إذا قدرا عليه ولم يجزهما ذلك عن الفرض؛ لأنهما لم يكونا مخاطبين في تلك الحال ولا يسقط عنهما
) المرجع نفسه، ج (22)، ص205.
) المرجع نفسه، ج (24)، ص26.
44